العلامة الحلي
115
منتهى المطلب ( ط . ج )
ولو انّه طبخ أدنى طبخة ، فحكمه حكم المثلَّث من العنب ، فإنّه يجوز شربه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف « 1 » ، وعند محمّد : لا يتصوّر ، فما دام حلوا فهو على الاختلاف المذكور « 2 » . ولو غلى واشتدّ ، قال أبو حنيفة : له أن يتوضّأ به « 3 » . وقال محمّد : ليس له أن يتوضّأ به « 4 » . كما اختلفوا في شربه « 5 » ، وقال الأوزاعيّ : يجوز التّوضّؤ بالأنبذة كلَّها ، حلوا كان أو غير حلو ، مسكرا كان أو غير مسكر ، إلَّا الخمر خاصّة « 6 » . وروى نوح بن أبي مريم « 7 » عن أبي حنيفة انّ التّوضؤ بنبيذ التّمر منسوخ « 8 » . وقال أبو يوسف : يتيمّم ولا يتوضّأ بالنّبيذ « 9 » . قال : وذكر الحسن « 10 » عن أبي حنيفة : انّه يجمع بين التّيمّم والنّبيذ ، فإن ترك أحدهما ، لم تجز صلاته « 11 » . وقال محمّد : يجوز أن يجمع بينهما احتياطا أيّهما ترك لا يجوز ، وأيّهما قدّم وأخّر جاز « 12 » .
--> « 1 » المبسوط للسّرخسي 24 : 14 ، بدائع الصّنائع 1 : 17 ، إرشاد السّاري 1 : 309 . « 2 » بدائع الصّنائع 1 : 17 ، عمدة القارئ 3 : 179 ، شرح فتح القدير 1 : 105 . « 3 » بدائع الصّنائع 1 : 17 ، عمدة القارئ 3 : 179 ، شرح فتح القدير 1 : 105 . « 4 » بدائع الصّنائع 1 : 17 ، عمدة القارئ 3 : 179 ، شرح فتح القدير 1 : 105 . « 5 » شرح فتح القدير 1 : 105 . « 6 » المبسوط للسّرخسي 1 : 89 ، بدائع الصّنائع 1 : 17 ، عمدة القارئ 3 : 179 ، إرشاد السّاري 1 : 309 ، المحلَّى 1 : 202 ، المجموع 1 : 92 . « 7 » أبو عصمة نوح بن أبي مريم المروزيّ ، قاضي مرو ، لقّب بالجامع ، لأنّه أخذ الفقه عن أبي حنيفة وابن أبي ليلى ، وأخذ الحديث عن حجّاج بن أرطأة ، والمغازي عن ابن إسحاق ، والتّفسير عن مقاتل . مات سنة 173 ه . شذرات الذّهب 1 : 283 ، الجرح والتّعديل 8 : 484 . « 8 » المبسوط للسّرخسي 1 : 88 ، بدائع الصّنائع 1 : 15 ، شرح فتح القدير 1 : 103 ، عمدة القارئ 3 : 179 . « 9 » راجع نفس المصادر بإضافة إرشاد السّاري 1 : 309 . « 10 » الحسن بن زياد اللؤلؤيّ ، أبو عليّ الكوفي والقاضي فيها . صاحب أبي حنيفة وتفقّه عليه ، وروى عن ابن جريح ، مات سنة 204 . وقيل : 254 ه . شذرات الذّهب 2 : 12 ، ميزان الاعتدال 1 : 491 ، لسان الميزان 2 : 208 . « 11 » المبسوط للسّرخسي 1 : 88 ، بدائع الصّنائع 1 : 15 . « 12 » المبسوط للسّرخسي 1 : 88 ، بدائع الصّنائع 1 : 15 ، المحلَّي 1 : 203 ، إرشاد السّاري 1 : 309 ، الجامع الصغير للشّيباني : 74 ، المجموع 1 : 93 .